السيد محمد علي العلوي الگرگاني
453
منهج الصالحين
والخال والخالة الام يقسم بينهما بالتساوي والسهمان الباقيان يقسمان ثلاث حصص ، حصة لخال وخالة الأب ، يقسم بينهما بالتساوي ، والقسمان الاخريان لعم وعمة الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . إرث الزوج والزوجة مسألة 2783 : إذا ماتت الزوجة ، ولم يكن لها أولاد ، فنصف مالها لزوجها ، والباقي للورثة ، وإذا كان لها أولاد سواء كانوا من زوجها الفعلي ، أو من زوج آخر ، فله الربع ، والباقي للورثة . مسألة 2784 : إذا مات الزوج ولم يكن له أولاد ، فربع تركته لزوجته ، والباقي للورثة ، وإذا كان له أولاد سواء كان من زوجته الفعلية ، أو من امرأة أخرى فلها الثمن مما ترك ، والبقية للورثة ، ولا ترث الزوج من الأرض ، ولا من قيمتها ، سواء كان عليها بناء ، أم لم يكن ، وسواء كانت مزروعة أم لا ، وترث من قيمة البناء والشجر والخشب والآلات ، لانفس البناء والشجر والخشب والآلات . مسألة 2785 : لا يجوز للزوجة التصرف في البناء وغيره ، مما لا ترث منه . الّا بإذن الوارث ، والأحوط استحباباً للورثة عدم التصرف في البناء والشجر مما ترث منه الزوجة ، قبل اعطاء الزوجة حصتها ، وإذا باعوا هذه الأشياء ، قبل اعطائها حصتها صحت المعاملة حتى وان لم تأذن بذلك ، ولا تحتاج الصحة إلى اجازتها . مسألة 2786 : إذا أريد تقويم البناء والشجر وأمثال ذلك ، وجب حساب قيمة البناء بما هو بناء ، مع غض النظر عن الأرض ، وتعطى قيمته . مسألة 2787 : مجرى القنوات وما أشبه حكمها حكم الأرض ، والآجر وما أشبه حكمها حكم البناء .